الفسخ من جهة تخلف الشرط و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.
(مسألة 518): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الأجرة كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
(مسألة 519): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل و إن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
(مسألة 520): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا و في الكرم الثلث و في الرمان الربع و هكذا.
(مسألة 521): قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح و بالثلث إن كان السقي بالسيح و لا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها و لكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
(مسألة 522): إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
(مسألة 523): إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و إلا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
(مسألة 524): إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها فعندئذ