responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 132

لهما و يجوز تعددهما معا.

(مسألة 510): خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.

(مسألة 511): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.

(مسألة 512): الظاهر أن عقد المغارسة باطل [907] و هي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله [908] و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه و لكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك و ليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة.

(مسألة 513): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له و ليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك


[907] بعنوانها، و أما بعنوان عقد آخر جائز أو لازم فلا مانع.

[908] لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرر و كذلك في أجرة الأرض للمالك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست