responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 131

(الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه و أما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال. [904]

(التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر [905] عدم وقوع المساقاة و أما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال.

(مسألة 507): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.

(مسألة 508): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا [906] و صورة تلفها بعد الظهور.

(مسألة 509): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر


[904] بل منع.

[905] الظهور محل تأمل، و الاحتياط لا يترك، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلا فلا إشكال فيها، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلة.

[906] الظاهر بطلان العقد و الشرط في هذه الصورة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست