responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 125

هذا إذا كان على نحو الاشتراط و أما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ.

(مسألة 489): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له و عليه للزارع ما صرفه من الأموال و كذا أجرة عمله و أجرة الآلات التي استعملها في الأرض [896] و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

ثم ان رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو و ان لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع و ان لم يدرك الحاصل و تضرر بذلك و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة كما انه ليس للمالك إجبار الزارع على بقاء الزرع في الأرض و لو مجانا.

و كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل. [897]

(مسألة 490): يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الى حصته.


[896] إذا كان ما صرفه من الأموال و أجرة عمله و أجرة الآلات زائدا على المقدار المقرر في العقد فاستحقاق الزيادة محل إشكال، و لا يترك الاحتياط بالصلح، و هكذا بالنسبة إلى المالك.

[897] إذا لم يتضرر المالك من بقاء الزراعة في ملكه و لم يكن بقاء الزرع موجبا لفوات المعتد بها و لم يكن الزارع مقصرا في إدراك الحاصل فليس للمالك إجبار الزارع على إزالة الزرع، و على الزارع أجرة الأرض للزائد على مدة المزارعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست