responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 124

يتصدى للزرع و إن لم يعين شخصا معينا بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه. [894]

(مسألة 487): قيل [895] يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض و لكن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكالا بل منعا.

(مسألة 488): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه و لكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ و الإمضاء فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.

و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا و ليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا.

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له و أما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أيضا و مع بذله يكون الزرع للعامل.


[894] هذا من الجعالة إذا كان البذر من المالك.

[895] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست