responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 369

و قد أداه فنمت، و زادت زيادة منفصلة، كالولد، و الثمر، و اللبن، و الصوف، و نحوها، مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل- عرفا- فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر و سمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا و أما إذا ارتفعت قيمتها السوقية- بلا زيادة عينية- فإن كان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، [687] و إن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، و إذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته، و باعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة و إن كان قد اشتراه بمائة دينار، و لم يعده للتجارة فزادت قيمته، و بلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة، [688] و تكون من أرباح سنة البيع.

فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

(الأول): ما يجب [689] فيه الخمس في الزيادة، و إن لم يبعه، و هو ما اشتراه للتجارة.

(الثاني): ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، و إن باعه بالزيادة و هو ما ملكه بالإرث و نحوه، ممّا لم يتعلق به الخمس بماله من المالية، و إن أعده للتجارة. و من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من


[687] على الأحوط.

[688] إذا لم يكن مئونة و إلّا فعلى الأحوط.

[689] تقدم أنّه مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست