responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 368

و سبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقي له من مجموع المال ثمانية و أربعون دينارا، و لكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان و خمسون دينارا.

(مسألة 1211): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، و حينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، و إن تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و الأحوط دفع الأكثر.

(السابع): ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله

من فوائد الصناعات و الزراعات، و التجارات، و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة و الهدية، و الجائزة، [685] و المال الموصى به، و نماء الوقف الخاص أو العام و الميراث الذي لا يحتسب، و الظاهر عدم وجوبه في المهر، و في عوض الخلع.

(مسألة 1212): الأحوط- إن لم يكن أقوى [686]- إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.

(مسألة 1213): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها،


[685] إذا كانت هذه الثلاثة خطيرة.

[686] القوة في الخمس و الزكاة ممنوعة، فالحكم فيهما مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست