responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 80

الأداء من المئونة، و عليه أن يخمس تلك الأرباح أولا ثم يؤدي الدين بها، و المقام كذلك؛ إذ كان بإمكانه أن يؤدي الدين المذكور من نفس تلك الأعيان المشتراة الموجودة عنده فعلا و كفايتها به، و مع هذا إذا أراد أن يؤديه من أرباح السنة الاخرى، فعليه تخميسها أولا ثم الأداء.

و دعوى: أنه إذا أدّى الدين في السنة الثانية بأرباحها أصبحت الأعيان المذكورة من أرباح هذه السنة و فوائدها، غاية الأمر إن و في تمام الدين المساوي لقيمة هذه الأعيان صار تمام الأعيان من فوائد السنة و إن وفى لنصف الدين كان نصف الأعيان من أرباح تلك السنة، و إن وفى ربعه كان ربعها من أرباحها و هكذا، و على هذا فيعامل مع تلك الأعيان معاملة أرباح السنة و فوائدها، فإن بقيت الى آخر السنة و لم تصرف في المئونة وجب إخراج خمسها و إلا فلا شي‌ء عليه.

مدفوعة: بأن تلك الأعيان من أرباح السنة الماضية، و على هذا فإن لم يكن المكلف مديونا للمئونة وجب عليه تخميسها في آخر السنة، و إن كان مديونا للمئونة بما يساوي قيمة تلك الأعيان و ماليتها فلا خمس فيها على المشهور، على أساس أن الدين إذا كان للمئونة و كان بعد ظهور الربح، استثنى من الأرباح في نهاية السنة عن الخمس، و بما أن هذه الأعيان في المسألة تقدر بقدر الدين المذكور فتكون مستثناة عنه، و لكن مرّ أنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط- وجوبا- عدم الاستثناء، و بكلمة: أن تلك الأعيان تكون من أرباح السنة الاولى، و هي في تلك السنة إما مستثناة من الخمس بملاك المئونية، أو أن خمسها مبني على الاحتياط.

و على كلا التقديرين لا يعقل صيرورتها من أرباح السنة الآتية بأداء الدين منها، على أساس أنها إنما تصير من أرباحها إذا كانت مشتراة في هذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم يؤدي ثمنها من أرباحها، فإنها حينئذ أصبحت من فوائدها لا مثل الأعيان المذكورة التي هي مشتراة في السنة الاولى، و على هذا فبما أن أداء هذا الدين ليس من مئونة السنة الثانية، على أساس أنّ له ما بإزاء في الخارج، فيجب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست