responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 79

استثنائه عنه، و إذا بقيت من تلك الأعيان الزائدة إلى السنة الآتية فأدى الدين المذكور في أثناء تلك السنة من أرباحها، فهل تصبح الأعيان المذكورة من أرباح و فوائد السنة الثانية، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مئونة تلك السنة أو لا؟

و الجواب: أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحها التي أدّى الدين المذكور بها، على أساس انها ليست بديلا عن تلك الأرباح حتى تقوم مقامها، بل الواجب عليه حينئذ في المسألة إخراج خمس الأرباح أولا ثم أداء الدين بها؛ باعتبار أن أداء الدين إنما هو من المئونة إذا لم يكن ما بإزائه موجودا، و أما إذا كان له ما بإزاء في الخارج و أمكن أدائه به فلا يكون أدائه من أرباح السنة الاخرى من المئونة، و إذا أراد أدائه بها فعليه أولا تخميسها ثم الأداء.

(مسألة 162): إذا اشترى أعيانا لغير المئونة

كدار للإيجار مثلا أو بستان أو أرض بأرباح أثناء السنة أو بما وصل إليه بهبة أو جائزة، و كان عليه دين للمئونة يساويها في القيمة، و كان الدين بعد ظهور الربح فهنا صورتان:

الاولى: أن الأعيان المذكورة إذا بقيت عنده إلى آخر السنة، فهل يجب عليه خمس تلك الأعيان على الرغم من أنه مديون للمئونة بما يعادلها أو لا؟

و الجواب: أن المشهور عدم وجوب الخمس فيها و أنها مستثناة منه، على أساس أنها بديل الدين للمئونة و لكنه مشكل، و الأحوط- وجوبا- إخراج الخمس منها.

الثانية: أن المكلف إذا أدّى الدين المذكور في السنة الثانية من أرباحها، فهل يجب عليه أولا خمس الربح ثم أداء الدين به أو لا؟

و الجواب: نعم، يجب عليه ذلك على أساس أن أداء الدين السابق إنما هو من المئونة إذا لم يكن له ما بإزاء في الخارج، و أما إذا كان ما بإزاء فيه و يكفي للوفاء به، و مع ذلك إذا أراد المكلف أن يؤديه من أرباح السنة الاخرى، لم يكن ذلك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست