تقضي ما تركته من العبادات في الأيّام السابقة أو
اللاحقة.
ذات
العادة الوقتيّة فقط
و هي
الّتي تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالمرأة الّتي ترى الدّم في وقت معيّن من كلّ
شهر، كأوّله مثلا و لكنّها مضطربة من ناحية العدد، فإنّها تراه في شهر ثلاثة
أيّام، و في آخر خمسة أيّام، و في ثالث ستّة أيّام، و هكذا، فلذلك تسمّى هذه
مستقيمة الوقت مضطربة العدد، و هذه المرأة إذا رأت الدّم في وقت عادتها فلها
حالات:
الاولى:
إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بكاملها بصفة الاستحاضة،
ثمّ
تحوّل إلى صفة الحيض ثلاثة أيّام اخرى، و نقت بعد ذلك ففي هذه الحالة تجعل مجموع
الدّمين حيضا، إمّا الأوّل فعلى أساس العادة، و إمّا الثاني فعلى أساس الصفة.
الثانية:
أنّ ما رأته من الدّم إذا كان الجميع بصفة الاستحاضة
اعتبرت
ما كان في موعدها الشهريّ المعتاد حيضا كثلاثة أيّام مثلا و الباقي استحاضة و لا
فرق في ذلك بين أن يتجاوز الدّم العشرة أو لا.
الثالثة:
إذا تجاوز الدّم العشرة و كان بصفة الحيض،
أمكنها
أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيّام و الباقي استحاضة.
الرابعة:
إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهريّ بيومين أو أكثر،
فحينئذ
إن استمرّ الدّم بعد العادة بصفة الحيض، و كان المجموع لا يزيد على عشرة أيّام،
فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض، و إن لم يكن بصفة الحيض، و ما تقدّم منه على
يومين يعتبر حيضا إن كان بصفة الحيض، و إلّا فهو استحاضة.