responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98

تقضي ما تركته من العبادات في الأيّام السابقة أو اللاحقة.

ذات العادة الوقتيّة فقط

و هي الّتي تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالمرأة الّتي ترى الدّم في وقت معيّن من كلّ شهر، كأوّله مثلا و لكنّها مضطربة من ناحية العدد، فإنّها تراه في شهر ثلاثة أيّام، و في آخر خمسة أيّام، و في ثالث ستّة أيّام، و هكذا، فلذلك تسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد، و هذه المرأة إذا رأت الدّم في وقت عادتها فلها حالات:

الاولى: إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بكاملها بصفة الاستحاضة،

ثمّ تحوّل إلى صفة الحيض ثلاثة أيّام اخرى، و نقت بعد ذلك ففي هذه الحالة تجعل مجموع الدّمين حيضا، إمّا الأوّل فعلى أساس العادة، و إمّا الثاني فعلى أساس الصفة.

الثانية: أنّ ما رأته من الدّم إذا كان الجميع بصفة الاستحاضة

اعتبرت ما كان في موعدها الشهريّ المعتاد حيضا كثلاثة أيّام مثلا و الباقي استحاضة و لا فرق في ذلك بين أن يتجاوز الدّم العشرة أو لا.

الثالثة: إذا تجاوز الدّم العشرة و كان بصفة الحيض،

أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيّام و الباقي استحاضة.

الرابعة: إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهريّ بيومين أو أكثر،

فحينئذ إن استمرّ الدّم بعد العادة بصفة الحيض، و كان المجموع لا يزيد على عشرة أيّام، فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض، و إن لم يكن بصفة الحيض، و ما تقدّم منه على يومين يعتبر حيضا إن كان بصفة الحيض، و إلّا فهو استحاضة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست