responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 347

الإتيان بهما شرعا بالالتجاء إلى إحدى القواعد الشرعيّة، لكي يكون شكّه بعد الاكمال و مشمولا لأدلّة العلاج فإذن يكون من الشكوك المبطلة، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل تطبيقا لقاعدة التجاوز.

(مسألة 885): إذا تردّد المصلّي في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ‌

كما يتّفق ذلك كثيرا لبعض الناس فهل يكون ذلك شكّا؟

و الجواب: الأظهر عدم ترتيب آثار الشكّ عليه من جهة عدم إحراز اعتداله و تساوي طرفيه فلذلك، الأقرب في هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جديد و عدم إمكان تكميلها تطبيقا لقاعدة العلاج. و إذا كان المصلّي يجد نفسه و هو يتشهّد في الركعة الرابعة و شكّ، في أنّها ركعة بنائية على أساس الشكّ بين الثلاث و الأربع، أو بنى عليها على أساس الظنّ بها ففي هذه الحالة إن كان ظانّا فعلا، فله ترتيب آثار الظنّ و العمل به، و إن كان شاكّا فعلا، فله ترتيب آثار الشكّ و العمل بقاعدة العلاج بأن يتمّ صلاته ثمّ يأتي بركعة الاحتياط، فالمعيار إنّما هو بحالة المصلّي فعلا، فإن كان ظانّا فعلا و لم يعلم حالته السابقة عمل على طبقه، و إن كان شاكّا كذلك رتّب آثاره حتّى فيما إذا كان بعد التسليم و الفراغ من الصلاة، كما إذا شكّ المصلّي بعد ما سلّم في أنّه هل بنى على الركعة الرابعة من جهة أنّه كان ظانّا بها أو متيقّنا كي لا يكون عليه شي‌ء بعده، أو أنّه كان قد بنى عليها من جهة الشكّ بين الثلاث و الأربع كي تكون عليه صلاة الاحتياط، فإنّ وظيفته في هذه الحالة هي العمل بالشكّ و الإتيان بصلاة الاحتياط، و كذا لو شكّ في شي‌ء ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ، فإنّه يلحظ الحالة الفعليّة و يعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه و أتى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست