responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346

الثانية: أن يكون الشكّ في عدد الركعات من الإمام إذا كان مأمومه حافظا و ضابطا للعدد و من المأموم إذا كان إمامه كذلك.

الثالثة: أن يكون هناك ترجيح لأحد الاحتمالين، و هو ما يسمّى بالوهم و الظنّ فإنّ المصلّي حينئذ يعمل به و لا يلتجأ إلى قاعدة العلاج.

الرابعة: أنّ المصلّي في صلاة النافلة إذا كان شاكّا في عدد ركعاتها لم يلتجأ إلى قاعدة العلاج بل يبني إمّا على الأقلّ و يكمل صلاته، أو على الأكثر إذا لم يكن مبطلا.

(مسألة 882): إذا تردّد المصلّي بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلّم، و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث‌

كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملا بالشكّ، فعليه صلاة الاحتياط، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين، و شكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشكّ، صحّت صلاته و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 883): الظنّ بالركعات كاليقين،

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ، فإذا ظنّ بفعل الجزء في المحلّ لزمه الإتيان به، و إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.

(مسألة 884): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية

كالشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، إذا شكّ المصلّي مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكّه في حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته، إذ مضافا إلى أنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما أنّه ليس بإمكانه إحراز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست