من
أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من
القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك
كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بين
أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسائل
في الخلل
(مسألة
853): لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع و السجود إلّا بقصد الجزئيّة للصلاة،
فإن
فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد و نحو ذلك ممّا يفعله المصلّي لا
بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلّا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة
854): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة
بطلت
صلاته و إلّا لم تبطل.
(مسألة
855): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده،
كما
إذا ترك من فاتحة الكتاب سهوا آية من ابتدائها أو وسطها أو من السورة، و تذكّر قبل
الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يأتي بما تركه و ما بعده و يواصل صلاته، و كذلك
إذا ترك شيئا ممّا يجب من التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة، و إن كان بعد
فوات محلّه، فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلّا صحّت، و الأوّل كما إذا ترك ركوعا
سهوا و دخل في السجدة الثانية من تلك