responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 333

المقصد العاشر الخلل‌

من أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، و كذا من زاد فيها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن و غيره، و لا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، و لا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

مسائل في الخلل‌

(مسألة 853): لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع و السجود إلّا بقصد الجزئيّة للصلاة،

فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد و حكّ الجسد و نحو ذلك ممّا يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلّا أن يكون ماحيا لصورتها.

(مسألة 854): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة

بطلت صلاته و إلّا لم تبطل.

(مسألة 855): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده،

كما إذا ترك من فاتحة الكتاب سهوا آية من ابتدائها أو وسطها أو من السورة، و تذكّر قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يأتي بما تركه و ما بعده و يواصل صلاته، و كذلك إذا ترك شيئا ممّا يجب من التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة، و إن كان بعد فوات محلّه، فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلّا صحّت، و الأوّل كما إذا ترك ركوعا سهوا و دخل في السجدة الثانية من تلك‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست