responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 332

و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، و أن يطيل الركوع إذا أحسّ بدخول شخص في الجماعة عن جديد بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.

(مسألة 851): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و يقف خلفه إن كان امرأة،

و إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه، و إن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال على النساء، و يستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، و أفضلهم في يمين الصفّ، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل، و في صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل، و يستحبّ تسوية الصفوف و سدّ الفرج، و المحاذاة بين المناكب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القيام عند قول المؤذّن: «قد قامت الصّلاة» قائلا: «اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»، و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».

(مسألة 852): يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعا في الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع في الإقامة و تشتدّ الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» و التكلّم بعدها، إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار، و أن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر، و كذا العكس.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست