و أن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلّا
مع رغبة المأمومين بذلك، و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا يجب الإخفات
فيه، و أن يطيل الركوع إذا أحسّ بدخول شخص في الجماعة عن جديد بمقدار مثلي ركوعه
المعتاد، و أن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته.
(مسألة
851): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و يقف خلفه
إن كان امرأة،
و
إذا كان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه، و إن كانوا أكثر اصطفّوا
خلفه و تقدّم الرجال على النساء، و يستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل، و
أفضلهم في يمين الصفّ، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها، و الأقرب إلى الإمام أفضل،
و في صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل، و يستحبّ تسوية الصفوف و سدّ الفرج، و
المحاذاة بين المناكب، و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق، و القيام عند
قول المؤذّن: «قد قامت الصّلاة» قائلا: «اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير
صالحي أهلها»، و أن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».
(مسألة
852): يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعا في الصفوف،
و
التنفّل بعد الشروع في الإقامة و تشتدّ الكراهة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة»
و التكلّم بعدها، إلّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام و نحو ذلك، و إسماع
الإمام ما يقوله من أذكار، و أن يأتمّ المتمّ بمصلّي القصر، و كذا العكس.