responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 305

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلّا في الحجّ إذا كان مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله في التمكّن من القيام بالحجّ كذلك، فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحجّ عنه، و تجوز النيابة عنهم في مثل الحجّ المندوب و زيارة قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قبور الأئمّة عليهم السّلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبّات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبّات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبّات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حيّ أو ميّت.

(مسألة 766): يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،

و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيّا أو وليّا أو وارثا أو أجنبيّا.

(مسألة 767): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان و البلوغ،

و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمّة الميّت من العمل العباديّ بقصد التقرّب إليه تعالى.

(مسألة 768): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست