لا
تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلّا في الحجّ إذا كان
مستطيعا و كان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله في التمكّن من القيام بالحجّ كذلك،
فيجب عليه حينئذ أن يستنيب من يحجّ عنه، و تجوز النيابة عنهم في مثل الحجّ المندوب
و زيارة قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قبور الأئمّة عليهم السّلام، بل تجوز
النيابة في جميع المستحبّات رجاء، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و
المستحبّات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و
المستحبّات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة
عليهم السّلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حيّ أو ميّت.
(مسألة
766): يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،
و
تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون النائب وصيّا أو وليّا أو وارثا أو
أجنبيّا.
(مسألة
767): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان و البلوغ،
و
يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله
الإتيان بما في ذمّة الميّت من العمل العباديّ بقصد التقرّب إليه تعالى.
(مسألة
768): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،