responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 304

ما إذا كان نظر الميّت موافقا للاحتياط اجتهادا أو تقليدا، و نظر الوليّ مخالفا له كذلك من جهة و مبنيّا على الأصل العمليّ كالبراءة من جهة اخرى، مثال ذلك أنّ الميّت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهادا أو تقليدا، و الوليّ عدم وجوبها كذلك، لكن لا بدليل اجتهاديّ بل بأصل عمليّ و هو أصالة البراءة عن وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه و بين الأقلّ، و حيث إنّ مفاد أصالة البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بوجوب السورة في الصلاة، و على هذا الأساس فلا يمكن أن يحصل للوليّ الوثوق و الاطمئنان ببراءة ذمّة الميّت إذا اقتصر على الصلاة من دون السورة و لم يأت بها.

(مسألة 765): إذا مات في أثناء الوقت‌

فإن كان بعد مضيّ وقت يسع للصلاة و الطهارة من الحدث وجب على الوليّ قضاؤها و إلّا فلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست