ما إذا كان نظر الميّت موافقا للاحتياط اجتهادا
أو تقليدا، و نظر الوليّ مخالفا له كذلك من جهة و مبنيّا على الأصل العمليّ
كالبراءة من جهة اخرى، مثال ذلك أنّ الميّت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهادا
أو تقليدا، و الوليّ عدم وجوبها كذلك، لكن لا بدليل اجتهاديّ بل بأصل عمليّ و هو
أصالة البراءة عن وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه و بين الأقلّ، و حيث إنّ
مفاد أصالة البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن
عدم اشتغال ذمّة الميّت بوجوب السورة في الصلاة، و على هذا الأساس فلا يمكن أن
يحصل للوليّ الوثوق و الاطمئنان ببراءة ذمّة الميّت إذا اقتصر على الصلاة من دون
السورة و لم يأت بها.
(مسألة
765): إذا مات في أثناء الوقت
فإن
كان بعد مضيّ وقت يسع للصلاة و الطهارة من الحدث وجب على الوليّ قضاؤها و إلّا
فلا.