responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259

الفصل الخامس في الركوع‌

و هو واجب في كلّ ركعة مرّة فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا،

و يجب فيه امور:

الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالى‌

قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و إذا كانت اليد طويلة أو قصيرة غير مألوف و معتاد، وجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره، ممّن تكون يده معتادة و مألوفة؛ لأنّ الواجب على كلّ فرد هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفا أنّه ركع، سواء أ كانت يده طويلة أو قصيرة أو معتادة.

الثاني: أنّ المصلّي إذا كانت وظيفته الصلاة قائما اعتبر في ركوعه أمران:

أحدهما: أن يكون ركوعه في حالة القيام، و نعني بذلك صدور الركوع منه و هو قائم على قدميه لا جالس.

و الآخر: أن يكون ركوع هذا الراكع القياميّ عقيب قيام منتصب منه، فيركع عن قيام؛ لأنّ المصلّي تارة يكون قائما منتصبا فيركع، و اخرى يكون جالسا فينهض مقوّسا ظهره حتّى يصل إلى هيئة الراكع فيثبت نفسه، و في كلا الفرضين يعتبر الركوع ركوعا قياميّا، فإنّه صادر منه و هو قائم على قدميه، إلّا أنّه في الفرض الأوّل يعتبر ركوعا عن قيام، و في الفرض الثاني يعتبر ركوعا عن جلوس، و ظهر أنّ ركوع من وظيفته الصلاة قائما متقوّم بأمرين:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست