(مسألة 641): إذا تحرّك في حال القراءة قهرا
لريح، أو غيرها بحيث فاتته الطمأنينة،
فالأحوط-
استحبابا- إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة
642): يجب الجهر في جميع الكلمات، و الحروف في القراءة الجهريّة.
(مسألة
643): تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة بالمألوف و المعروف،
و
نعني بذلك ما يتوقّف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة- سهوا- بطلت الكلمة، و
إذا كان عمدا، فعندئذ إن كان قاصدا الاختلال بالموالاة و قطع الأوصال من البداية
بطلت صلاته من الأساس، و أمّا إذا تعمّد ذلك في الأثناء لا من الأوّل و فعل، وجب
عليه أن يعيد تلك الكلمة و تصحّ صلاته، و كذا الموالاة بين الجارّ و المجرور و حرف
التعريف و مدخوله و نحو ذلك ممّا يعدّ جزء الكلمة، بل الموالاة بين المضاف و
المضاف إليه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و
المجرور و متعلّقه و نحو ذلك، ممّا له هيئة خاصّة، على نحو لا يجوز الفصل بينها و
قطع أوصالها، فإن فعل ذلك ساهيا بطلت الكلمة وحدها و أعادها صحيحة، و إن فعل ذلك
متعمّدا ففيه تفصيل قد مرّ.
(مسألة
644): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو من هناك،
لا
يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنّه ذكر و لو غلطا، و أمّا إذا
لم يوجب التردّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكرا، جاز له أن يقرأ
بالوجهين و لا شيء عليه، و إلّا قرأ بوجه واحد رجاء، و بعد الفراغ من الصلاة، فإن
انكشف أنّ ما قرأه مطابق للواقع صحّت صلاته و لا إعادة عليه، و إلّا أعادها.