responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 190

(مسألة 470): الدسومة الّتي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحلّ،

إلّا إذا بلغت حدّا تكون جرما حائلا، و لكنّها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.

(مسألة 471): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها

بوضعها في طشت وصب الماء عليها، على نحو يستولي عليها، ثمّ يراق الماء و يفرغ الطشت مرّة واحدة فيطهر النجس، و كذا إذا اريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الطشت و يصبّ الماء عليه، فإن كانت النجاسة نافذة في أعماق الثوب وجب عند تطهيره في الطشت الفرك و الدلك فقط، و لا يعتبر العصر، و إن لم تكن نافذة في أعماقه لم يجب الفرك و الدلك أيضا، و إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة اخرى على النحو المذكور، هذا كلّه فيما إذا غسل المتنجّس في الطشت و نحوه، و أمّا إذا غسل في الإناء فلا بدّ من غسل الإناء ثلاثا لو تنجّس بذلك.

(مسألة 472): الحليب النجس يمكن تطهيره‌

بأن يصنع جبنا و يوضع في الماء الكثير حتّى يصل الماء إلى أعماقه.

(مسألة 473): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان،

أو الصابون الّذي كان متنجّسا، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين، أو الأشنان أو الصابون الّذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.

(مسألة 474): الحلي الّذي يصوغها الكافر محكومة بالطهارة،

و إن علم بملاقاته لها مع الرطوبة، إذا كان من أهل الكتاب. نعم، لو كان مشركا أو ملحدا و علم بملاقاته لها، تنجّست على الأحوط، و يطهر ظاهرها بالغسل.

و إذا استعملت مدّة و شكّ في ظهور الباطن الّذي هو نجس على الأحوط فهل يجب تطهيرها؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست