بأن
يصبّ فيه شيء من الماء، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه، ثمّ يراق، فإذا
فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.
(مسألة
464): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة
465): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها،
كاللون
و الريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة بزوال
العين.
(مسألة
466): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها، إذا تنجّست
يمكن تطهيرها بالماء القليل
بإسالة
الماء عليها، و كذلك يمكن تطهير الأرض الرخوة الخالية عن عين النجس أيضا، و ذلك
بأن يصبّ الماء عليها على وجه يستولي الماء على المحلّ المتنجّس و يصدق عليه
الغسل، حتّى و إن تسرّب الماء إلى أعماقها و لم يتجاوزها إلى غيرها.
(مسألة
467): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل،
فلو
غسل في يوم مرّة و في آخر اخرى كفى ذلك.
(مسألة
468): ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجّس بالماء الكثير و الجاري فهو طاهر،
حتّى
إذا كان مزيلا لعين النجاسة عنه، ما لم يتغيّر بأحد أوصافها، و إن كان من غسله
بالماء القليل، فحينئذ إن كان المتنجّس خاليا عن عين النجس فهو طاهر، و إن كانت
فيه أجزاء عينيّة من النجس فهو نجس.
(مسألة
469): الأواني الكبيرة المثبتة، يمكن تطهيرها بالقليل
بأن
يصبّ الماء فيها، و يدار حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة
المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، و يجدّد الغسل هكذا ثلاث مرّات، و لا يقدح الفصل
بين الغسلات، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، و
الأحوط الأولى تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات.