و
كيفيّة التيمّم أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا،
و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه، من قصاص الشعر إلى
الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين
أيضا، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى،
ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى.
(مسألة
358): لا يجب المسح بكلّ من الكفّين بكامله،
بل
يكفي المسح ببعض كلّ منها على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.
(مسألة
359): المراد من الجبهة الموضع المستوي،
و
المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة
360): الأظهر اعتبار تعدّد الضرب في التيمّم
بأن
يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، بلا فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلا عن الغسل
أو بدلا عن الوضوء.
و
قد تسأل: هل يعتبر الترتيب بين الضربتين بمعنى أنّ على المكلّف أن يضرب كفّيه على
الأرض و يمسح بهما وجهه، ثمّ يضربهما عليها مرّة اخرى و يمسح بهما يديه من الزند
إلى أطراف الأصابع، أو يكفي أن يضرب كفّيه على الأرض مرّتين، ثمّ يمسح بهما أوّلا
وجهه ثمّ يديه؟
و
الجواب: أنّ الأوّل لو لم يكن أظهر فلا أقلّ أنّه أحوط.