responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 158

الفصل الثالث كيفيّة التيمّم‌

و كيفيّة التيمّم أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى.

(مسألة 358): لا يجب المسح بكلّ من الكفّين بكامله،

بل يكفي المسح ببعض كلّ منها على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.

(مسألة 359): المراد من الجبهة الموضع المستوي،

و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

(مسألة 360): الأظهر اعتبار تعدّد الضرب في التيمّم‌

بأن يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، بلا فرق في ذلك بين أن يكون التيمّم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء.

و قد تسأل: هل يعتبر الترتيب بين الضربتين بمعنى أنّ على المكلّف أن يضرب كفّيه على الأرض و يمسح بهما وجهه، ثمّ يضربهما عليها مرّة اخرى و يمسح بهما يديه من الزند إلى أطراف الأصابع، أو يكفي أن يضرب كفّيه على الأرض مرّتين، ثمّ يمسح بهما أوّلا وجهه ثمّ يديه؟

و الجواب: أنّ الأوّل لو لم يكن أظهر فلا أقلّ أنّه أحوط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست