responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 157

(مسألة 352): لا يجوز التيمّم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض‌

كما إذا اختلط التراب بالملح على نحو لا يصدق عليه اسم التراب. نعم، لا يضرّ إذا كان الملح مستهلكا فيه عرفا، و لو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمّم فيه.

(مسألة 353): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما،

و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

(مسألة 354): إذا عجز عن التيمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه،

أو عرف دابّته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و إذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.

(مسألة 355): إذا عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل و هو الطين،

و إذا أمكن تجفيفه و التيمّم به تعيّن ذلك.

(مسألة 356): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور،

و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمكّن من الثلج فإن كان بإمكانه إذابته و الوضوء به تعيّن ذلك، و إلّا فإن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقّق مسمّى الغسل وجب و اجتزأ به، و إلّا فهو فاقد الطهورين.

(مسألة 357): الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب،

و يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست