responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 154

و الجواب: أنّها صحيحة إذا كان شاكّا في وجود الماء في تلك المساحات و العثور عليه. و أمّا إذا كان عالما بوجوده فيها و العثور عليه إذا طلب فهل هي صحيحة أيضا في هذه الحالة؟

و الجواب: أنّ الصحّة غير بعيدة.

(مسألة 346): إذا ترك الطلب في سعة الوقت‌

فإن كان الماء موجودا في أطرافه الّتي يتحرّك ضمنها و أنّه إذا طلب و سعى إليه وجده و مع ذلك إذا ترك عامدا و ملتفتا و تيمّم و صلّى بطلت صلاته، و إن لم يكن الماء موجودا فيها في الواقع فحينئذ إذا ترك الطلب و السعي متعمّدا و إن استحقّ العقوبة إلّا أنّه إذا تيمّم برجاء أنّه مطلوب في الواقع و صلّى صحّت صلاته، و إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت فإن كان التبيّن في الوقت وجب عليه الطلب فإن طلب و عثر على الماء كشف ذلك عن بطلان تيمّمه و صلاته و وجوب الإعادة، و إن كان ذلك في خارج الوقت لم يجب القضاء.

(مسألة 347): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب،

فالأقوى وجوب الإعادة في الوقت. نعم، لا يجب القضاء إذا تبيّن ذلك في خارج الوقت.

المسوّغ الثاني: عدم تمكّن المكلّف من استعمال الماء مع وجوده عنده،

و هو يتحقّق ضمن إحدى الحالات التالية:

الحالة الاولى: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته‌

أو طول أمده، أو على النفس، أو البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، كما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست