يتحقّق منه الوضوء فالواجب عليه التيمّم، و في الحالتين
التاليتين و هما الحالة الثانية و الثالثة، فيمكن للمكلّف أن يتوضّأ و لكنّه لا
يكون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظيفته التيمّم، و لكن إذا أصرّ على الوضوء و حصل على
الماء متحمّلا كلّ الصعوبات من الحرج و الضرر وجب عليه أن يتوضّأ و صحّ منه.
(مسألة
340): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم برجاء إدراك الواقع،
صحّ
تيمّمه إن صادف عدم الماء.
(مسألة
341): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
وجب
عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يكون السعي إليه حرجيّا و مشقّة عظيمة.
(مسألة
342): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده
فهل
تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إذا احتمل العثور على الماء لو أعاده لاحتمال
تجدّد وجوده؟
و
الجواب: الأظهر وجب إعادة الطلب في هذا الفرض. نعم، لو لم يتجدّد احتمال وجوده بعد
دخول الوقت، لم تجب الإعادة.
(مسألة
343): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
فلا
تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاة، و أمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد
وجوده فالأظهر عدم وجوبها و إن كان الاحتياط في محلّه.
(مسألة
344): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،
كما
يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك، و كذلك إذا كان في طلبه
حرج و مشقّة لا تتحمّل كما مرّ.
(مسألة
345): إذا ترك المكلّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتّى ضاق الوقت استحقّ
العقوبة.