responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 153

يتحقّق منه الوضوء فالواجب عليه التيمّم، و في الحالتين التاليتين و هما الحالة الثانية و الثالثة، فيمكن للمكلّف أن يتوضّأ و لكنّه لا يكون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظيفته التيمّم، و لكن إذا أصرّ على الوضوء و حصل على الماء متحمّلا كلّ الصعوبات من الحرج و الضرر وجب عليه أن يتوضّأ و صحّ منه.

(مسألة 340): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم برجاء إدراك الواقع،

صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء.

(مسألة 341): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور

وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يكون السعي إليه حرجيّا و مشقّة عظيمة.

(مسألة 342): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده‌

فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إذا احتمل العثور على الماء لو أعاده لاحتمال تجدّد وجوده؟

و الجواب: الأظهر وجب إعادة الطلب في هذا الفرض. نعم، لو لم يتجدّد احتمال وجوده بعد دخول الوقت، لم تجب الإعادة.

(مسألة 343): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،

فلا تجب إعادة الطلب عند كلّ صلاة، و أمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده فالأظهر عدم وجوبها و إن كان الاحتياط في محلّه.

(مسألة 344): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،

كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك، و كذلك إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل كما مرّ.

(مسألة 345): إذا ترك المكلّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتّى ضاق الوقت استحقّ العقوبة.

و أمّا صلاته فهل هي صحيحة؟.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست