responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرض موضع النجاسة وقطعه من الكفن والأحوط وجوبا الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسة صغيرا بحيث لا يكون القرض مفسدا للكفن مانعا من ستر بدن الميت به، وإلا لزم رد بعضه على بعض. ولو انحصر الكفن بالنجس تعين التكفين به.
(مسألة) يحرم التكفين بالمغصوب ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به. لكن لا يجب على من علم بغصبية الكفن السعي لنزعه أو تبديله إذا لم يكن هو الغاصب، وإن حرم عليه حينئذ التصرف به ولو بحمل الميت، نعم لو علم الوارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من التركة مع وفائها به أو بالميسور منه.
(مسألة 283): يستحب أن يزاد للميت خرقة يشد بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه، ويزاد للرجل العمامة، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة.
(مسألة 284): يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه، وأن يكتب على حاشية الإزار منه فلان يشهد أن لا إله إلا الله ويستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام. ولا بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله والإمامة للأئمة عليهم السلام بل سائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفاع الميت بها. وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات.
(مسألة 285): يستحب للانسان أن يعد كفنه في حياته وأن يكرر النظر إليه.
وحينئذ يعد الكفن المذكور من المؤن فلا يجب إخراج خمسه إذا كان من أرباح سنة إعداده.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست