responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
الرأس منه.
الثالث: الرداء ولا بد أن يلف تمام البدن حتى الرأس. والأولى كونه بردا يمانيا.
(مسألة 276): ذكروا أنه لا بد في القميص أن يكون ساترا من المنكبين إلى نصف الساق. لكن الظاهر كفاية سترة الفخذين.
(مسألة 277): المشهور أن أول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة والركبة من دون حاجة للإزار الذي تقدم أنه الثوب الثاني من ثياب الكفن. وعليه اشتهر العمل اليوم. لكن لم يثبت مشروعيته فضلا عن الاجتزاء به عما ذكرنا. فاللازم التنبه لذلك. نعم قد يهون الأمر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلف بها الميت زائدا على الكفن للبناء على استحبابها، فإنه يتحصل بها العدد المطلوب.
(مسألة 278): لا بد من حصول الستر بمجموع الثياب. بل الأحوط وجوبا كون كل منها ساترا بنفسه لما تحته.
(مسألة 279): إذا تعذرت الثياب الثلاثة اقتصر على الميسور منها. ويقدم الأشمل مع الدوران بينه وبين غيره. وإذا لم يتيسر إلا ما يستر العورة وجب سترها به، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل.
(مسألة 280): لا يجوز التكفين بالحرير، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون الخليط أكثر. ومع الانحصار فالأحوط وجوبا التكفين به.
(مسألة 281): الأحوط وجوبا عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة.
(مسألة 282): لا بد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة من

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست