responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
المذكورة من ذلك الربح، بل إذا أنفق عليها من الدين أو من مال آخر كان له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح.
(مسألة 55): إذا ادخر من أرباح سنين متعددة مالا للمؤنة ولم ينفقه عليها إلا في سنين لاحقة كان عليه خمس ذلك المال المدخر، كما لو ادخر من ربح سنين متعددة مالا لزواج أو شراء دار أو أثاث، أو غيرها، فإنه يجب عليه خمس المال الذي يدخره من ربح كل سنة لا ينفقه في مؤنتها. وكذا إذا شرع في إعداد المؤنة تدريجا ولم يستغلها إلا في سنة لاحقة. فإذا اشترى مثلا في سنة أرضا للدار وشرع في بنائها في الثانية، وأكمل البناء في السنة الثالثة ولم يسكن الدار إلا في السنة الرابعة كان عليه في السنين الثلاث الأول خمس الدار لأنه لم ينتفع بها ولم تكن من مؤنته في تلك السنين.
وهذا بخلاف ما لو استدان للمؤنة واستغلها ثم وفى دينه من أرباح السنين اللاحقة، كما لو استدان في سنة واشترى دارا وسكنها أو تزوج، ثم وفى دينه في السنين اللاحقة فإنه لا خمس عليه لا في سنة الشراء أو الزواج، لعدم وفاء ربحه لمؤنته، ولا في السنين اللاحقة لصرف أرباحها في وفاء الدين الذي تقدم أنه من المؤن.
وكذا لو أنفق ربح سنته في بناء دار ناقصة وسكنها في نفس السنة، ثم استمر في بنائها تدريجا في السنين اللاحقة وانتفع في كل سنة بما يحدثه فيها من أرباحها، حتى أكملها، فإنه لا يجب عليه خمس شئ من هذه الأرباح، لصرفها في مؤنة سنة تحصيلها.
(مسألة 56): لا فرق في استثناء مؤنة السنة من ربحها بين أن تكون سابقة على حصول الربح وأن تكون لاحقة له، فمن لا يظهر ربحه إلا في آخر السنة يستثني

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست