responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
إذا كان هدية من الدافع مقدمة للاستئجار من دون أن يستحق في قباله شيئا فلا يعد مالا. نعم يكون بذل المال من مقدمات تحصيل الربح التي تستثنى من الربح كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 28): إذا باع ثمرة بستانه سنين متعددة كان الثمن من أرباح سنة البيع ووجب الخمس في ما يفضل منه عن المؤنة، وكذا إذا آجر داره سنين، فإن الأجرة تكون من أرباح سنة الإجارة، أما إذا آجر نفسه على عمل مدة طويلة أو قصيرة، فإن الأجرة وإن كانت من أرباح سنة الإجارة، إلا أنه إذا مضت السنة ولم يؤد بعض العمل أو لم يؤده بتمامه كان العمل الذي بقي في ذمته مستثنى بقيمته من أرباحه كالدين. فإذا آجر نفسه لصلاة عشر سنين فصلى سنة واحدة ثم انتهت السنة، كان قيمة التسع سنين كسائر الديون مستثناة من مجموع ربحه، ولا يجب الخمس إلا في الباقي من ربحه بعد استثنائها.
(مسألة 29): الأموال التي أدى خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس - كالميراث الذي يحتسب - إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفا لم تعد تلك الزيادة من الفوائد فلا يجب فيها الخمس، كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة أو كبرت. ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن أيضا.
(مسألة 30): الأموال التي أدى خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا زادت زيادة مباينة لها عرفا وجب الخمس في الزيادة، كالولد والصوف واللبن من الحيوان، وكالثمر من الشجر. بل لا يبعد عموم ذلك لما إذا لم ينفصل إذا كان له وجود معتد به عرفا مقدرا بالمال، كالصوف إذا حان جزه، والثمر إذا كان صالحا للقطف.
(مسألة 31): الأموال التي أدي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست