responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
فإن فعل وصادف أن أتلف الحرام انتقل للذمة وجرى عليه ما تقدم في المسألة الثانية والعشرين.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، بل جميع الفوائد حتى مثل الهبة والمال الموصى به ونماء الوقف والمهر وعوض الخلع والميراث الذي لا يحتسب، لبعد المورث عن الوارث سببا أو نسبا، بخلاف الميراث المحتسب، لقرب المورث، فإنه لا خمس فيه.
(مسألة 25): لا بد في صدق الفائدة على المال من كونه مملوكا للانسان، فإذا كان مباحا له من دون أن يكون مملوكا له فلا خمس فيه، كبعض صور نماء الوقف، ومثل سهم الإمام الذي كثيرا ما يدفعه الولي للشخص ليصرفه في حوائجه من دون أن يملكه إياه. نعم لو ملكه إياه وجب فيه الخمس كما يجب في سائر الحقوق الشرعية كسهم السادة والزكاة والكفارات ونحوها.
(مسألة 26): لا يكفي في صدق الفائدة التمليك القانوني، بل لا بد فيه من التملك الشرعي بتحقق سببه، فالأراضي المباحة المملكة من قبل الدولة بعوض أو مجانا لا تكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس إلا أن تملك شرعا بالاحياء، وكذا المباحات الأصلية كالحصى والحجر والجص ونحوها فإنها لا تكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس إلا أن تملك شرعا بالحيازة.
(مسألة 27): لا فرق في الفوائد التي يجب فيها الخمس بين الأعيان الخارجية أو الذمية - كالديون على الغير - والمنافع المملوكة بإجارة ونحوها، والحقوق المجعولة بمعاوضة مالية، كحق السرقفلية، إذا كان بذل المال في مقابل حق في العين المستأجرة للدافع على المالك يقتضي أولويته باستئجارها من غيره، وأما

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست