responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 325
مسألة 1201: لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
مسألة 1202: إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
مسألة 1203: من خلى غريما من يد صاحبه قهرا أو حيلة ضمن احضاره أو أداء ما عليه من الحق إن كان قابلا للأداء كالدين، ولو خلى القاتل عمدا من يد ولي الدم لزمه احضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك، فإن تعذر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
مسألة 1204: يكره التعرض للكفالات فعن مولانا الصادق عليه السلام: الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست