responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 324
مسألة 1196: إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم تكن الكفالة ولا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أداه، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضا أم لا، وأما إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فهل يرجع عليه أم لا؟ الظاهر عدم الرجوع وإن كان غير متمكن من احضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة 1197: إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له تسلمه، وفي حكم التعيين صريحا وجود قرينة حالية أو مقالية عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجية عادة من احضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونة غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو اجمالا، وحينئذ فالظاهر وجوب احضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أي مكان غيره.
مسألة 1198: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
مسألة 1199: إذا كان المكفول غائبا واحتاج احضاره إلى مؤونة فالظاهر أنها على الكفيل إلا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
مسألة 1200: تبرأ ذمة الكفيل باحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست