responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 323
الكفالة البدنية في هذه الموارد اشكال، نعم يصح فيها الكفالة المالية بمعنى الالتزام بدفع الجعل أو العوض المقرر في السبق مثلا للمكفول له على تقدير تخلف من عليه الدفع عن ذلك.
مسألة 1192: تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق، ولا تصح كفالة من عليه حد أو تعزير.
مسألة 1193: إذا كان الحق حالا صح ايقاع الكفالة حالة ومؤجلة، ومع الاطلاق تكون حالة، وإذا كان الحق مؤجلا صح ايقاعها مؤجلة فقط، ويلزم في المؤجلة تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصا.
مسألة 1194: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة أو بجعل الخيار له.
مسألة 1195: إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة حالة، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل احضاره، فإن أحضره وسلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم فيحبسه حتى يحضره، نعم إذا كان ما عليه من الحق قابلا للأداء من قبل الغير كالدين فأداه الكفيل أخلى سبيله، وإن كان غائبا فإن كان موضعه معلوما ويمكن الكفيل احضاره أمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر، وإن كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلف الكفيل احضاره، وهل يلزم بأداء ما عليه؟ الأقرب عدمه إلا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكنا منه فلم يحضره حتى هرب.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست