responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312
المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن والمضمون عنه، وإذا أبرء ذمة المضمون عنه كان لغوا لأنه لم يشتغل ذمته بشئ حتى يبرئه.
مسألة 1139: عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.
مسألة 1140: يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره.
مسألة 1141: إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال.
مسألة 1142: إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع عليه بالدين وإلا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه على الأظهر، نعم إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون عنه شيئا وإذا أبرء ذمته عن بعضه لم يستحق عليه ذلك البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل لم يستحق الضامن على المضمون عنه إلا ذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له، والضابط أن الضامن لا يستحق على المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه ومنه يظهر أنه ليس له شئ في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
مسألة 1143: لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه.
مسألة 1144: إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست