responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311
على تقدير خاص كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير.
مسألة 1135: يعتبر في الضمان كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقرا كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول ونحو ذلك فلو قال أقرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن لم يصح، نعم لو قصد الضمان على النحو الثاني المتقدم صح، فلو تخلف المقترض عن أداء القرض أو تخلف المشتري عن أداء الثمن المؤجل وجب على الضامن من أداؤه.
مسألة 1136: يعتبر في الضمان تعين الدين والمضمون له والمضمون عنه فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين.
مسألة 1137: إذا كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع ولم يعلم شخصه صح على الأقوى، خصوصا في الأخيرين، فلو قال ضمنت ما لفلان على فلان ولم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران صح على الأصح، وكذا لو قال ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة، ويعلم بأن واحدا منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثم قبل بعد ذلك للواحد المعين الذي يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء ولم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى.
مسألة 1138: إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق - كما تقدم - من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته، فإذا أبرء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست