responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 156
(من أوصل دابتي إلى البلد كان له درهم) استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمها إلى أحد، ولو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها استحق بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلا.
مسألة 556: لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط من جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير فإن كانت المشاركة بالنصف كان له نصف الجعل وإلا فبالنسبة، وأما الآخر فلا يستحق شيئا لكونه متبرعا، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بطلب منه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق المجعول له تمام الجعل.
مسألة 557: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني لزمه الجعلان معا.
مسألة 558: إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة - من كل واحد منهم بعضه - كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
مسألة 559: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
مسألة 560: يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل ذلك، إلا مع التوافق مع العامل.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست