responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 155
الجعالة أو بعده بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا وبلا جعل وأجرة.
مسألة 551: إذا أخبره مخبر بأن فلانا قال (من رد دابتي فله كذا) فردها اعتمادا على أخباره مع أنه لم يقله لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب، نعم لو كان قوله حجة شرعية كالبينة أو أوجب الاطمينان لديه لا يبعد ضمانه أجرة مثل علمه.
مسألة 552: لا يعتبر أن يكون الجعل من له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو باشر علاجه، فإذا قام به أحد استحق الجعل على الجاعل دون زيد، هذا مع رضا زيد بالتصرف في ماله أو نفسه - حتى لا يكون العمل محرما - وإلا لم تصح الجعالة.
مسألة 553: لو عين الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل ولا ذلك الغير لأنه ما أمر باتيان العمل ولا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع، نعم لو جعل الجعل على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول له بطلب منه استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
مسألة 554: لو قال (من دلني على مالي فله كذا)، فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا لأنه واجب عليه شرعا، وأما لو قال (من رد مالي فله كذا) فإن كان مما لا يجب رده على من في يده بل تجب عليه التخلية بينه وبين بالمال فقام برده استحق الجعل المقرر وإلا لم يستحقه.
مسألة 555: إنما يستحق العامل الجعل بالتسليم فيما إذا كان المجعول عليه التسليم، وأما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال (من خاط هذا الثوب فله درهم) استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة، وإذا قال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست