responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455
العدة عليها أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا.
والأحوط لزوما للإمامي أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك، كما أن الأحوط لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلا تطبيقا لقاعدة المقاصة النوعية مع توفر شروطها.
مسألة 49: تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الاسلامية كلا أو بعضا فإذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامي إقرارا له على مذهبه أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.
وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضا: 1 - أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
2 أن يكون منجزا غير معلق على شئ.
3 - أن يكون باللفظ دون الكتابة.
4 - أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.
5 - أن يكون بحضور شاهدين عدلين.
مسألة 50: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم ر وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد، فإذا كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامية، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملا بقاعدة المقاصة النوعية.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست