responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 454
ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية.
فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم إقرارا للزوج على مذهبه.
وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم.
ولكن الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط، التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا منه.
مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر.
وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها مطلقا، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة.
وعليه فإذا جمع العامي بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية.
مسألة 48: لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة.
فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست