responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
* ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق: (مسألة): إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا، سواء كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين، أم من شئ لا يؤكل كغبار التراب، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح.
(مسألة): لا يجوز للصائم التدخين [1].
* رمس تمام الرأس في الماء: (مسألة): إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان صومه باطلا [2].
(مسألة): إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه، أو رمس رأسه في الماء ناسيا انه صائم، لم يبطل صومه، لكن لو التفت إلى ذلك، وهو في الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا.


[1] الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.
[2] الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست