responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 137
(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
(مسألة): لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها.
(مسألة): إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه.
(مسألة): لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ.
* الاحتقان بالعروق: (مسألة): الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط [1].


[1] الإمام الخميني (قدس سره): الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به، وكذا
الاحتقان بالجامد.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست