(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه. (مسألة): لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها. (مسألة): إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه. (مسألة): لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ. * الاحتقان بالعروق: (مسألة): الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط [1].
[1] الإمام الخميني (قدس سره): الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به، وكذا الاحتقان بالجامد.