و هي من المسجد الى البيداء بمسافة ميل، و أما عرضاً فلا تكون معينة. نعم يجوز الاحرام من يمين المسجد أو يساره قريباً كان أم بعيداً.
الثاني: وادي العقيق:
و هو ذات اجزاء ثلاثة: أولها بريد البعث، ثانيها المسلخ، ثالثها بريد أوطاس. فيجوز الإحرام في كل من هذه الامكنة الثلاثة، و أما ذات عرق و غمرة فهما داخلان في هذه الامكنة فيجوز الإحرام في كل منهما، و اذا صعب تطبيق ذلك، فالمرجع أهل الخبرة في المنطقة.
الثالث: الجُحفة:
و هي قرية بين مكة المكرمة و المدينة المنورة، و هي ميقات أهل الشام، نعم من ترك الاحرام من مسجد الشجرة غافلًا أو جاهلًا و اجتاز الى الجحفة جاز له الاحرام منها، و لا يجب عليه الرجوع الى مسجد الشجرة و الاحرام منه، و إن كان بامكانه ذلك، بل لا يبعد جواز الإحرام من الجحفة لمن اجتاز من الميقات السابق بدون احرام عامداً و ملتفتاً و لكن الاحتياط بالرجوع اليه، و الإحرام منه في هذه الصورة لا يترك اذا أمكن.
الرابع: يلمَلم:
و هو جبل من جبال تهامة، و قيل أن بعده عن مكة يقدر بأربعة و تسعين كيلومتراً.
الخَامس: قرن المنَازل:
قيل: أنه يقع في جبل مشرف على عرفات، و يقدر بعده عن مكة المكرمة بتسعين كيلومتراً، و لا