responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89

و هي من المسجد الى البيداء بمسافة ميل، و أما عرضاً فلا تكون معينة. نعم يجوز الاحرام من يمين المسجد أو يساره قريباً كان أم بعيداً.

الثاني: وادي العقيق:

و هو ذات اجزاء ثلاثة: أولها بريد البعث، ثانيها المسلخ، ثالثها بريد أوطاس. فيجوز الإحرام في كل من هذه الامكنة الثلاثة، و أما ذات عرق و غمرة فهما داخلان في هذه الامكنة فيجوز الإحرام في كل منهما، و اذا صعب تطبيق ذلك، فالمرجع أهل الخبرة في المنطقة.

الثالث: الجُحفة:

و هي قرية بين مكة المكرمة و المدينة المنورة، و هي ميقات أهل الشام، نعم من ترك الاحرام من مسجد الشجرة غافلًا أو جاهلًا و اجتاز الى الجحفة جاز له الاحرام منها، و لا يجب عليه الرجوع الى مسجد الشجرة و الاحرام منه، و إن كان بامكانه ذلك، بل لا يبعد جواز الإحرام من الجحفة لمن اجتاز من الميقات السابق بدون احرام عامداً و ملتفتاً و لكن الاحتياط بالرجوع اليه، و الإحرام منه في هذه الصورة لا يترك اذا أمكن.

الرابع: يلمَلم:

و هو جبل من جبال تهامة، و قيل أن بعده عن مكة يقدر بأربعة و تسعين كيلومتراً.

الخَامس: قرن المنَازل:

قيل: أنه يقع في جبل مشرف على عرفات، و يقدر بعده عن مكة المكرمة بتسعين كيلومتراً، و لا‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست