responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87

10 قد تسأل: هل يجوز له أن يترك الحج بعد الاتيان بالعمرة، و يرجع الى بلده؟ و الجواب: لا يجوز له ذلك، و لكن اذا فعل ذلك و رجع الى بلده، فهل تنقلب عمرته من المتعة الى المفردة، أو تلغى؟ و الجواب: إنها تلغى لأن عمرة التمتع بصفة أنها جزء من حج التمتع لا يمكن انجازها بصورة مستقلة، و لهذا من أراد أن يعتمر عمرة مستحبة بدون حج يتحتم عليه أن يأتي بعمرة مفردة، لا بعمرة التمتع، و أما الانقلاب فلا دليل عليه. 11- قد تسأل أن من أحرم لعمرة مفردة كعمرة رجب مثلًا فهل يجوز له أن يرفع اليد عن احرامه و يلغيه و يرجع الى بلده. و الجواب: انه لا يجوز اذا كان بعد دخوله الحرم، و أما اذا كان قبله فعلى الأحوط. و قد تسأل: هل يبطل احرامه بذلك اذا فعل، أو يظل محرماً ما لم يأت بالعمرة المفردة؟ و الجواب: أنه يظل محرماً لا مطلقاً بل ما دام يبقى وقت العمرة فاذا انتهى انتهى احرامه و بطلَ، مثلًا اذا أحرم لعمرة رجب و لم يأت بها الى أن انتهى شهر رجب بطل احرامه لها بانتفاء موضوعها، و هو شهر رجب، على أساس ان احرام العمرة في كل شهر جزء من تلك العمرة، و بانتفائها ينتفي لا محالة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست