و صورتها ركعتان كصلاة الفجر مخيراً فيها بين الجهر و الاخفات.
4 السعي:
و صورته أن ينوي السعي بين الصفا و المروة لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، و يسير بادئاً من الصفا منتهياً الى المروة، و يعود من المروة الى الصفا، و هكذا حتى يصل عدد السعي بينهما الى سبع مرات، و يسمى كل واحد منها شوطاً، أربع مرات ذاهباً من الصفا الى المروة، و ثلاث مرات ذاهباً من المروة الى الصفا، فيكون ختام السعي عند المروة.
5 التقصير:
و هو أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره، و ينوي بذلك التقصير لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى، فاذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه، و حلت عليه الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام، و لم يبق عليه حينئذ إلّا أعمال الحج في وقتها.
واجبَات حجَّة التّمتع أمور:
1 الاحرام:
و صورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع، غير أنه يقصد هنا الإحرام لحجة التمتع قربة إلى الله تعالى،