responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53

الواجب في ذمته الحجة الميقاتية، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية الاعتيادية؟ و الجواب: انه يضمن. 33- من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو إجارة، و لكن اذا أصر على ذلك، و حج عن غيره كذلك، فهل يصح حجه؟ و الجواب: أنه يصح و ان اعتبر آثماً. 34- تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلّا عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام، و لم يقم بادائها إلى أن مات، أو كان مستطيعاً و أخرّ تسامحاً و إهمالًا، و لم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب، و انقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج، و أما من مات و لم تستقر عليه حجة الاسلام، كمن مات في سنة استطاعته، فلا شي‌ء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة. 35- تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء و الأموات على السواء، و لا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلًا او امرأة، بالغاً و عاقلًا أو مجنوناً أو صبياً مميزاً.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست