1 يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلًا كان أم امرأة أمران: أحدهما: استقرار الحج في ذمته، كما إذا كان مستطيعاً مالًا و لكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر، أو اتيح له ذلك، و لكنه تسامح و تساهل في ذلك، و لم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب، و الآخر: انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره. 2- من استقر عليه الحج و عجز عن القيام المباشر لتدهور صحته، أو لمرض الشيخوخة، أو أي عائق آخر، و انقطع أمله من القيام به مباشرة طول حياته، فوظيفته في هذه الحالة أن يستنيب شخصاً يحج عنه، و الأولى و الأجدر به أن يختار شخصاً لم يحج من قبل لكي ينوب عنه. و قد تسأل أن وجوب الاستنابة هل هو فوري كوجوب الحج؟ و الجواب: انه كوجوب الحج، و قد تقدم الكلام فيه في المسألة (2). 3- يجزي حج النائب عن الحي العاجز اذا مات و هو