responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31

و الجواب: انه لا أثر لمنعه، و لا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة الاسلام. نعم وجب عليها الاستئذان منه في السفر للحج المندوب. 9- قد تسأل ان كلًا من النذر أو اليمين او العهد، هل يعتبر معيقاً و مانعاً عن وجوب الحج، كما اذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل سنة يوم عرفة، ثمّ استطاع للحج؟ و الجواب: انه لا يعتبر معيقا و مانعاً عن وجوب الحج. 10- قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلًا، ثمّ استطاع للحج، فهل يكون وجوب الوفاء بالاجارة مانعاً عن وجوب الحج؟ و الجواب: انه لا يكون مانعاً، و تعين عليه الحج، و بطل من الاجارة ما ينافي ذلك. 11- قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من الأسباب، هل يكون مسقطاً لوجوبه عنه؟ و الجواب: انه لا أثر لمنع الوالد، فان الولد اذا كانت لديه الامكانية المالية لسفر الحج ذهاباً و اياباً و عند ممارسة الاعمال، وجب عليه الحج، و ليس له أن يترك الحج ايثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه، نعم اذا نذر الحج كان لوالده نقضه، كما أن الحج اذا كان مندوباً، فله أن يتركه ايثاراً لأبيه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست