و الجواب: انه لا أثر لمنعه، و لا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة الاسلام. نعم وجب عليها الاستئذان منه في السفر للحج المندوب. 9- قد تسأل ان كلًا من النذر أو اليمين او العهد، هل يعتبر معيقاً و مانعاً عن وجوب الحج، كما اذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في كل سنة يوم عرفة، ثمّ استطاع للحج؟ و الجواب: انه لا يعتبر معيقا و مانعاً عن وجوب الحج. 10- قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلًا، ثمّ استطاع للحج، فهل يكون وجوب الوفاء بالاجارة مانعاً عن وجوب الحج؟ و الجواب: انه لا يكون مانعاً، و تعين عليه الحج، و بطل من الاجارة ما ينافي ذلك. 11- قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من الأسباب، هل يكون مسقطاً لوجوبه عنه؟ و الجواب: انه لا أثر لمنع الوالد، فان الولد اذا كانت لديه الامكانية المالية لسفر الحج ذهاباً و اياباً و عند ممارسة الاعمال، وجب عليه الحج، و ليس له أن يترك الحج ايثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه، نعم اذا نذر الحج كان لوالده نقضه، كما أن الحج اذا كان مندوباً، فله أن يتركه ايثاراً لأبيه.