responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 29

هذه الصورة لو تحمل الحرج و حج به لم يصح، و إن كان تحمله جائزا. 3- اذا كان على ذمة الانسان خمس او زكاة و كان عنده مال يفي بنفقات سفر الحج، وجب عليه صرفه في أداء الخمس او الزكاة دون الحج، و مع هذا اذا أصر على الحج فحج به صح و اجزأ عن حجة الاسلام و إن اعتبر آثماً. 4- اذا كان الخمس او الزكاة متعلقاً بعين الأموال الموجودة عند الانسان، كاموال التجارة او غيرها، لا متعلقا بذمته، و أراد أن يحج بتلك الأموال قبل اخراج خمسها او زكاتها، فهل يصح؟ و الجواب: انه يصح شريطة أن يكون ثمن هديه حلالًا، أو أنه مشترى في الذمة، و لا يجوز التسامح و الاهمال في اخراج الحقوق الشرعية من أمواله، و لا يجوز أن يجعل سفر الحج ذريعة للتأخير و الإهمال. 5- قد تسأل ان صحة الطواف هل هي مشروطة باباحة الساتر فلو كان مغصوباً او متعلقاً لحق شرعي كالخمس او الزكاة بطل، و كذلك ثوبي الإحرام؟ و الجواب: ان ذلك و إن كان معروفاً بين الأصحاب، و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل منع، و الأظهر عدم بطلان الطواف بلبس‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست