responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 256

فان المكلف اذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فان عجز عن الاستنابة أيضا جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها. و أما الحلق أو التقصير، فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها، فيجوز حينئذ الحلق أو التقصير في خارج منى و ارسال الشعر اليها. و أما الرمي فان تمكن منه و لو بالاستنابة وجب و إلّا سقط وجوبه عنه، و لا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً، و إن كان أولى و أجدر.

مسألة 297: اذا احصر الرجل فارسل هديه الى محله، ثمّ أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

جاز له أن يذبح شاة في محله، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان و يحلق.

مسألة 298: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي و الحلق أو التقصير،

بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت و لكنها تبقى بعد رجوعه من السفر.

مسألة 299: المحصور في الحج اذا لم يجد هدياً و لا ثمنه صام عشرة أيام

على ما تقدم.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست