responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 226

مسألة 237: من كان في منى لممارسة اعمال الحج فيها، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق،

و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة. و قد تسأل: هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة بعد الرجوع من منى؟ و الجواب: انه يجوز، كما انه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر.

مسألة 238: اذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة،

فان كان ذلك قبل صيامه الايام الثلاثة في الحج، فلا اشكال في أن وظيفته الهدي دون الصيام، و إن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه، فهل تكون وظيفته الهدي أيضاً، أو الصيام؟ فالأظهر أنها الهدي. و قد تسأل: ان الحاج اذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة، فهل يجب عليه الهدي في السنة القادمة، أو الصوم في الشهر الآتي؟ و الجواب: إن وظيفته الهدي في السنة الأخرى، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل، بل الأمر كذلك اذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست