responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224

مسألة 231: اذا اشترى هدياً سليماً و صحيحاً،

و بعد الشراء مرض و صار مهزولًا، أو اصابه كسر في رجله أو قرنه من الداخل أو غير ذلك أو عيب كما اذا صار أعور أو أعرج أو مقطوع الاذن، فهل يجزي ذبحه، أو يجب عليه تبديله بالهدي السالم؟ و الجواب: انه يجزي.

مسألة 232: اذا ضل هديه ثمّ اشترى مكانه هدياً آخر

فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و أما الثاني فهو بالخيار ان شاء ذبحه، و إن شاء لم يذبحه، فانه كسائر أمواله، و إن وجد بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً، هذا اذا لم يكن الثاني أفضل من الأول كماً و كيفاً، و أما اذا كان أفضل منه كما اذا كان الأول شاة و اشترى مكانها جملًا أو شاة أخرى اسمن من الأول، فلا يبعد الاجزاء، و إن كان الأحوط و الأجدر ذبح الأول أيضاً.

مسألة 233: اذا وجد شخص هدياً ضالًا وجب عليه تعريفه الى اليوم الثاني عشر و الثالث عشر،

فان لم يوجد صاحبه ذبحه عصر اليوم الثالث عشر عن صاحبه بمنى.

مسألة 234: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه فعليه أن يدع ثمنه في مكة عند ثقة ليشترى به هدياً،

و يذبحه عنه في منى الى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر انتهى وقته، و حينئذ فيجب عليه أن يذبحه في السنة القادمة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست